الشيخ المنتظري

289

كتاب الزكاة

من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ( 1 ) ثم إذا زاد أربعة فكذلك وليس قبل ان يبلغ عشرين دينارا شيء كما أنه ليس بعد العشرين قبل ان يزيد أربعة شيء وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شيء الّا إذا زاد أربعة أخرى وهكذا . والحاصل ان في العشرين دينارا ربع العشر وهو نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشرة وهو نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات وهكذا ، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .